• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 458: سقوط آجال الديون للمفلس

يسقط الحكم بشهر الإفلاس آجال الديون المترتبة في ذمة المفلس دون أن يشمل شركاءه في الالتزام.

نص المادة

1 - يسقط الحكم بشهر الإفلاس آجال الديون المترتبة في ذمة المفلس.‏‏ 2- ولا يشمل هذا السقوط شركاءه في الالتزام.‏‏ 3- ويستفيد من سقوط الأجل دائنوه الحائزون على تأمين.‏‏ 4- ولحاملي أسناد القرض ذات المكافأة عند الوفاء أن يبرزوها حالاً في التفليسة كما جاء في باب الصلح الواقي.‏‏