• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 459: تسجيل حقوق المفلس في السجلات الخاصة

يجب على وكلاء التفليسة تسجيل حكم شهر الإفلاس في السجل الخاص المعني، ويُسجل في السجل العقاري بواسطة وكلاء التفليسة.

نص المادة

1- إذا كان للمفلس حقوق عينية أو فكرية أو تجارية خاضعة للتسجيل في سجل خاص وجب على وكلاء التفليسة تسجيل حكم شهر الإفلاس في السجل المذكور.‏‏ 2- يسجل الحكم بشهر الإفلاس في السجل العقاري بواسطة وكلاء التفليسة.‏‏ 3- وينشىء هذا التسجيل, من تاريخ وقوعه, تأميناً جبرياً لصالح كتلة الدائنيين.‏‏