• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 504: إحالة الديون المعترض عليها إلى المحكمة

تحال الديون المعترض عليها بوساطة الكاتب إلى محكمة البداية المدنية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ النشر، ويُبلّغ الفريقان بموعد الجلسة قبلها بثلاثة أيام على الأقل.

نص المادة

1-تحال الديون المعترض عليها بوساطة الكاتب إلى محكمة البداية المدنية لتنظر فيها بجلسة تعقد خلال ثلاثين يوماً من تاريخ النشر المذكور في المادة /502/من هذا القانون وتفصل فيها بناء على تقرير القاضي المنتدب.‏‏ 2- ويبلغ موعد الجلسة إلى الفريقين بوساطة كتاب مضمون يرسله الكاتب قبل الجلسة بثلاثة أيام على الأقل.‏‏