تحال الديون المعترض عليها بوساطة الكاتب إلى محكمة البداية المدنية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ النشر، ويُبلّغ الفريقان بموعد الجلسة قبلها بثلاثة أيام على الأقل.
1-تحال الديون المعترض عليها بوساطة الكاتب إلى محكمة البداية المدنية لتنظر فيها بجلسة تعقد خلال ثلاثين يوماً من تاريخ النشر المذكور في المادة /502/من هذا القانون وتفصل فيها بناء على تقرير القاضي المنتدب. 2- ويبلغ موعد الجلسة إلى الفريقين بوساطة كتاب مضمون يرسله الكاتب قبل الجلسة بثلاثة أيام على الأقل.