• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 505: قبول مؤقت للدائنين في مناقشات التفليسة

يجوز للمحكمة أن تقرر مؤقتاً قبول الدائن في المناقشات من أجل مبلغ تعينه هي، ويكون هذا القرار غير قابل لأي طريق من طرق الطعن.

نص المادة

1- يحق للمحكمة أن تقرر مؤقتاً وجوب قبول الدائن في المناقشات من أجل مبلغ يعينه القرار نفسه.‏‏ 2- ولايكون هذا القرار قابلاً لأي طريق من طرق الطعن.‏‏