يجوز للمحكمة أن تقرر مؤقتاً قبول الدائن في المناقشات من أجل مبلغ تعينه هي، ويكون هذا القرار غير قابل لأي طريق من طرق الطعن.
1- يحق للمحكمة أن تقرر مؤقتاً وجوب قبول الدائن في المناقشات من أجل مبلغ يعينه القرار نفسه. 2- ولايكون هذا القرار قابلاً لأي طريق من طرق الطعن.