يُقبل الدائن الذي لا يتناول اعتراضه إلا حقه العيني التبعي في مناقشة التفليسة كدائن عادي.
1- الدائن الذي لايتناول الاعتراض إلا حقه العيني التبعي يقبل في مناقشة التفليسة كدائن عادي.