• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 506: حقوق الدائنين العينيين في مناقشة التفليسة

يُقبل الدائن الذي لا يتناول اعتراضه إلا حقه العيني التبعي في مناقشة التفليسة كدائن عادي.

نص المادة

1- الدائن الذي لايتناول الاعتراض إلا حقه العيني التبعي يقبل في مناقشة التفليسة كدائن عادي.‏‏