• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 547: تقديم بيان شهري وتوزيع المال عند الاقتضاء

يقدم وكلاء التفليسة بياناً شهرياً للقاضي المنتدب، وله عند الاقتضاء أن يأمر بتوزيع المال على الدائنين ويحدد مبلغه ويبلغ الأمر إلى جميع الدائنين.

نص المادة

1- يقدم الوكلاء بياناً شهرياً للقاضي المنتدب عن حالة التفليسة والمبالغ التي أودعت المصرف المعين لقبول ودائع الدولة.‏‏ 2- ويأمر القاضي المنتدب عند الاقتضاء بتوزيع المال على الدائنين ويعين مبلغه ويهتم بإبلاغ الأمر الى جميع الدائنين.‏‏