يقدم وكلاء التفليسة بياناً شهرياً للقاضي المنتدب، وله عند الاقتضاء أن يأمر بتوزيع المال على الدائنين ويحدد مبلغه ويبلغ الأمر إلى جميع الدائنين.
1- يقدم الوكلاء بياناً شهرياً للقاضي المنتدب عن حالة التفليسة والمبالغ التي أودعت المصرف المعين لقبول ودائع الدولة. 2- ويأمر القاضي المنتدب عند الاقتضاء بتوزيع المال على الدائنين ويعين مبلغه ويهتم بإبلاغ الأمر الى جميع الدائنين.