• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 548: شروط وفاء الديون وتوثيق السندات

لا يجوز لوكلاء التفليسة الوفاء بأي دين إلا مقابل تقديم السند المثبت للدين، ويجوز للقاضي المنتدب الأمر بالدفع إذا تعذر تقديمه بعد اطلاعه على محضر تحقيق الديون.

نص المادة

1- لايجوز لوكلاء التفليسة أن يقوموا بأي وفاء إلا مقابل تقديم السند المثبت للدين ويذكروا على السند المبلغ الذين دفعوه أو أمروا بدفعه.‏‏ 2- وإذا كان تقديم السند غير ممكن فيجوز للقاضي المنتدب أن يأمر بالدفع بعد إطلاعه على محضر تحقيق الديون.‏‏ 3- وفي جميع الاحوال يعترف الدائن بالايصال على هامش جدول التوزيع.‏‏