• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 549: اجتماع الدائنين بعد تصفية التفليسة

يدعو القاضي المنتدب الدائنين للاجتماع بعد انتهاء تصفية التفليسة، ويقدم الوكلاء حسابهم في هذا الاجتماع الأخير.

نص المادة

1- بعد انتهاء تصفية التفليسة يدعو القاضي المنتدب الدائنين للاجتماع.‏‏ 2- وفي هذا الاجتماع الأخير يقدم الوكلاء حسابهم ويكون المفلس حاضراً أو مدعواً حسب الأصول.‏‏ 3- يبدي الدائنون رأيهم في مسألة عذر المفلس وينظم محضر بذلك يدرج فيه كل دائن أقولاه وملاحظاته.‏‏ 4- وبعد انفضاض هذا الاجتماع ينحل الاتحاد حتماً.‏‏