يرسل كاتب المحكمة كتاباً مضموناً إلى الدائنين لإعلامهم بطلب إعادة الاعتبار.
نص المادة
1- يرسل كاتب المحكمة بكتاب مضمون علما بطلب اعادة الاعتبار الى كل من الدائنين المثبتة ديونهم على التفليسة او المعترف بهم في قرار قضائي لاحق ولم توف لهم ديونهم بتمامها.