لكل دائن لم يحصل على المعدل المقرر له في عقد الصلح أو لم تبرأ ذمة مدينه إبراءً تاماً أن يعترض على إعادة الاعتبار باستدعاء بسيط خلال شهر من تاريخ إرسال العلم إليه.
1- لكل دائن لم يحصل على المعدل المقرر له في عقد الصلح او لم يبرئ ذمة مدينه ابراء تاما الحق في ان يعترض على اعادة الاعتبار باستدعاء بسيط يقدم الى ديوان المحكمة مع الاوراق المثبتة في ميعاد شهر من تاريخ ارسال العلم اليه. -2- وللدائن المعترض ان يتدخل في المحاكمة التي تجري لاعادة الاعتبار.