تحال نتائج التحقيقات والاعتراضات بعد انقضاء الميعاد إلى النائب العام الذي يرفعها مع رأيه المعلل إلى رئيس المحكمة.
1- بعد انقضاء الميعاد تحال الى النائب العام الذي رفع اليه الطلب نتيجة التحقيقات المنصوص عليها فيما سبق والاعتراضات المقدمة من الدائنين. -2- ويقوم بإحالتها مع رأيه المعلل الى رئيس المحكمة.