• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 600: إحالة نتائج التحقيقات والاعتراضات إلى المحكمة

تحال نتائج التحقيقات والاعتراضات بعد انقضاء الميعاد إلى النائب العام الذي يرفعها مع رأيه المعلل إلى رئيس المحكمة.

نص المادة

1- بعد انقضاء الميعاد تحال الى النائب العام الذي رفع اليه الطلب نتيجة التحقيقات المنصوص عليها فيما سبق والاعتراضات المقدمة من الدائنين.‏‏ -2- ويقوم بإحالتها مع رأيه المعلل الى رئيس المحكمة.‏‏