• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 9: تعريف التجار والشركات التجارية

يُعد تاجراً كل من كانت مهنته القيام بأعمال تجارية، وتُعد تجارية الشركة التي يكون موضوعها تجارياً.

نص المادة

التجار هم :‏ أ الأشخاص الذين تكون مهنتهم القيام بأعمال تجارية .‏ ب الشركات التي يكون موضوعها تجاريا .‏ 2 الشركات التي يكون موضوعها مدنيا و لكنها اتخذت صفة الشركات المساهمة أو الشركات المحدودة المسؤولية , فتخضع لجميع التزامات التجار المعينة في الفصلين الثاني و الثالث الآتيين , و لأحكام الصلح الواقي و الإفلاس المقررة في هذا القانون .‏