يُعد تاجراً كل من كانت مهنته القيام بأعمال تجارية، وتُعد تجارية الشركة التي يكون موضوعها تجارياً.
التجار هم : أ الأشخاص الذين تكون مهنتهم القيام بأعمال تجارية . ب الشركات التي يكون موضوعها تجاريا . 2 الشركات التي يكون موضوعها مدنيا و لكنها اتخذت صفة الشركات المساهمة أو الشركات المحدودة المسؤولية , فتخضع لجميع التزامات التجار المعينة في الفصلين الثاني و الثالث الآتيين , و لأحكام الصلح الواقي و الإفلاس المقررة في هذا القانون .