لا يخضع أصحاب التجارة الصغيرة أو الحرفة البسيطة ذات النفقات العامة الزهيدة للدفاتر التجارية ولا لقواعد الشهر ولا لأحكام الإفلاس والصلح الواقي.
إن الأفراد الذين يتعاطون تجارة صغيرة أو حرفة بسيطة ذات نفقات عامة زهيدة بحيث يعتمدون في الغالب على مساعيهم البدنية للحصول على أرباح قليلة لتأمين معيشتهم أكثر من استنادهم إلى رأس مالهم النقدي , كالبائع الطواف أو البائع بالمياومة أو الذين يقومون بنقليات صغيرة على البر أو سطح الماء, لا يخضعون للواجبات المختصة بالدفاتر التجارية و لا لقواعد الشهر و لا لأحكام الإفلاس و الصلح الواقي المنصوص عليها في هذا القانون .