• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 54: منع استخدام العنوان التجاري المخالف

يجوز لذوي الشأن طلب منع استعمال العنوان التجاري المخالف أو شطبه، وللمتضررين طلب التعويض عن الضرر.

نص المادة

1- إذا استعمل عنوان تجاري بأية صورة كانت خلافاً للأحكام المدرجة في هذا الفصل,يجوز لذوي الشأن أن يطلبوا منع استعمال ذلك العنوان التجاري أو شطبه إن كان مسجلاً.‏ 2- وللأشخاص المتضررين أن يطلبوا التعويض عما لحق بهم من ضرر سواء كان استعمال العنوان عن قصد أو عن تقصير أو عن إهمال.‏ 3-لاتخلو الأحكام المتقدمة بما تنص عليه القوانين الأخرى من عقوبات فيما يخص المزاحمة الاحتيالية والمزاحمة غير المشروعة.‏