• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 55: تسمية الشركات وفق القوانين الخاصة

يكون عنوان الشركة أو اسمها التجاري وفق الأحكام القانونية الخاصة بكل نوع منها وتطبق بشأنه أحكام هذا الفصل.

نص المادة

يكون عنوان الشركات أو اسمها التجاري وفق الأحكام القانونية الخاصة بكل نوعٍ منها,وتطبق بشأنه أحكام هذا الفصل.‏ ˆ الفصل الثالث : سجل المتجر والتصرفات التي تقع عليه‏