يكون عنوان الشركة أو اسمها التجاري وفق الأحكام القانونية الخاصة بكل نوع منها وتطبق بشأنه أحكام هذا الفصل.
يكون عنوان الشركات أو اسمها التجاري وفق الأحكام القانونية الخاصة بكل نوعٍ منها,وتطبق بشأنه أحكام هذا الفصل. ˆ الفصل الثالث : سجل المتجر والتصرفات التي تقع عليه