• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 56: إلزامية تسجيل المتاجر والعقود في سجل التجارة

يجب إحداث سجل تابع لسجل التجارة في كل محافظة لتسجيل المتاجر والعقود وما يهم الغير الاطلاع عليه من أمور تتعلق بالمتجر إلزامياً.

نص المادة

1- يحدث في كل محافظة سجل تابع لسجل التجارة تسجل فيه إلزامياً المتاجر والعقود الواردة عليها أو على بعض عناصرها وبصورة عامة كل ما يهم الغير الاطلاع عليه من أمور تتعلق بالمتجر.‏ 2-يذكر في هذا السجل:‏ أ- اسم صاحب المتجر ومستثمره ونسبته ورقم تسجيله في سجل التجارة.‏ ب- العنوان المفصل للمتجر وفروعه.‏ ج- عناصر المتجر.‏ د- تاريخ دخوله في ملكية صاحبه أو استثماره منه.‏ ه - اسم مديري المتجر أو وكلاء مستثمره المفوضين بالتوقيع عنه ونسبتهم وموطنهم.‏ و- حقوق التأمين والانتفاع والحجز المترتبة على المتجر,وغيرها من الحقوق والعقود الواردة عليه.‏ ز- كل تعديل أو تبديل أو انتقال أو إلغاء يتناول الحقوق المذكورة.‏ ح- إشارة الدعوى المتعلقة بملكية المتجر أوالحقوق المتفرعة عن الملكية أو أحد عناصرالمتجر غير المسجلة في سجل خاص.أما الدعاوى التي ترد على عناصر المتجر المسجلة في سجل خاص فتوضع إشارتها في السجل المذكور.‏