• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 90: إلصاق إعلان الحجز على أبواب المتجر

يُلصق إعلان الحجز على الباب الرئيسي للمتجر وفروعه عند الاقتضاء.

نص المادة

يلصق الإعلان المنوه عنه في الفقرة أ من المادة 400 من قانون أصول المحاكمات على الباب الرئيسي للمتجر وفروعه عند الاقتضاء.‏