يُلصق إعلان الحجز على الباب الرئيسي للمتجر وفروعه عند الاقتضاء.
يلصق الإعلان المنوه عنه في الفقرة أ من المادة 400 من قانون أصول المحاكمات على الباب الرئيسي للمتجر وفروعه عند الاقتضاء.