• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 91: طلب التنفيذ على المتجر بالكامل لحماية قيمته

يجوز للمدين أو الدائنين أصحاب التأمين طلب التنفيذ على المتجر بمجمله إذا كان التنفيذ على عنصر منفرد ينقص قيمته نقصاً كبيراً أو يهدد كيانه.

نص المادة

إذا تم التنفيذ بصورة إفرادية على أحد عناصر المتجر غير البضائع,وجب إبلاغ الحجز إلى الدائنين أصحاب التأمين,ولكل من المدين والدائنين المذكورين أن يطلبوا التنفيذ على المتجر بمجمله,إذا كان من شأن التنفيذ على العنصر المذكور إنقاص قيمة المتجر نقصاً كبيراً أو تهديد كيانه.ويقدم الطلب المذكور,إذا كان صادراً عن المدين, خلال عشرة أيام من إخطاره وإذا كان صادراً عن الدائنين أصحاب التأمين,خلال عشرة أيام من تبليغهم الحجز.‏ وإذا وجد رئيس التنفيذ أن الطلب جدير بالقبول قرر وقف التنفيذ عن العنصر المحجوز منفرداً والتنفيذ على المتجر بمجمله.‏ ˆ الفصل السابع : تقديم المتجر حصة في شركة‏