• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 92: تسجيل المتجر كشريك في شركة وشروط قيد الديون

يجب تسجيل تقديم المتجر حصةً في شركة ونشره، ويجوز للدائنين قيد ديونهم وللشركاء طلب إبطال الشركة أو فسخها ضمن المواعيد المحددة.

نص المادة

1- إن تقديم المتجر حصة في شركة قائمة أو قيد التأسيس يجب تسجيله ونشره على الوجه المبين في المادة /63/ أعلاه.‏ ويستعاض عن المواطن المنوه به في الفقرة /2/ من تلك المادة ببيان مكان تسجيل المتجر في سجل المتجر ورقمه.‏ 2- ولكل من دائني صاحب المتجر غير الحائزين على حق التأمين,أن يقيد دينه لدى أمين السجل المذكور مع بيان قيمة الدين وسببه واتخاذ موطن مختار له في مكان التسجيل,وذلك خلال عشرة أيام من إجراء النشر المنصوص عليه في المادة /63/ أعلاه.‏ 3- ولشركاء صاحب المتجر خلال خمسة عشر يوماً من انقضاء المهلة المحددة لقيد الديون,أن يطلبوا إبطال الشركة أو فسخها,فإذا لم يقض بالبطلان أو الفسخ,كانت الشركة مسؤولة بالتضامن مع صاحب المتجر عن وفاء الديون المقيدة على الوجه المذكور.‏ ˆ الفصل الثامن : إيجارالمتجر‏