يُعدّ إيجار المتجر عقداً يستثمر فيه المستأجر المتجر لحسابه الشخصي لقاء بدل متفق عليه دون أن يلزم المؤجر بالتزامات المستأجر أو يكتسب حقوقه على الغير.
إيجار المتجر عقد يتولى المستأجر بموجبه استثمار المتجر لحسابه الشخصي لقاء بدل متفق عليه يسدده لصاحب المتجر دون أن يلزم المؤجر بالتزامات المستأجر أو يكتسب حقوقه على الغير.