• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 93: إيجار المتجر واستثمار المستأجر لحسابه الشخصي

يُعدّ إيجار المتجر عقداً يستثمر فيه المستأجر المتجر لحسابه الشخصي لقاء بدل متفق عليه دون أن يلزم المؤجر بالتزامات المستأجر أو يكتسب حقوقه على الغير.

نص المادة

إيجار المتجر عقد يتولى المستأجر بموجبه استثمار المتجر لحسابه الشخصي لقاء بدل متفق عليه يسدده لصاحب المتجر دون أن يلزم المؤجر بالتزامات المستأجر أو يكتسب حقوقه على الغير.‏