يكون الناقل الأول والناقل الأخير مسؤولين بالتضامن عن تنفيذ عقد النقل برمته، ويقتصر التزام غيرهما على المرحلة التي تولى كل منهم تنفيذها.
1- اذا تولى عدة ناقلين تباعاً تنفيذ عقد النقل الواحد كان الناقل الأول والناقل الأخير مسؤولين بالتضامن حيال المرسل والمرسل اليه عن تنفيذ عقد النقل برمته, كما لو تولاه كل منهما على انفراد. 2- أما غيرهما من الناقلين, فلا يسأل كل منهم حيال المرسل والمرسل اليه إلا عن مرحلة التي تولى تنفيذها. 3- اذا تعذر تحديد المرحلة التي وقع الضرر خلالها, كان للناقل الذي قام بتعويض الضرر حق الرجوع على كل واحد من الناقلين الاخرين بنسبة طول مرحلة من كامل مسافة النقل فإذا كان أحمد الناقلين المذكورين معسراً وزعت حصته على الناقلين الآخرين بالنسبة ذاتها.