• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 146: بطلان شروط إبراء الناقل من المسؤولية

يبطل كل شرط يبرئ الناقل من المسؤولية عن الأضرار المحددة في المادة، ولا يجوز تحديد المسؤولية إلا بشرط خطي صريح ضمن الحدود التي يقررها النص.

نص المادة

1- يعتبر باطلاً كل شرط يتضمن إبراء الناقل كلياً من المسؤولية عن هلاك البضاعة أو فقدها أو تعيبها أو تأخير تسليمها أو تحويل عبء الاثبات عنه أو مخالفة قواعد الاختصاص.‏ 2- يعتبر باطلاً كل شرط يحيل الى الناقل تعويض التأمين عن البضاعة.‏ 3- يجوز للناقل تحديد مسؤوليته بموجب شرط خطي صريح في اتفاقه مع المرسل عن الأضرار المذكورة مالم تكن ناجمة عن غش أو خطأ جسيم صادر عنه أو عن تابعيه ومالم يؤد التحديد الى انقاص التعويض بنسبة كبيرة, واذا صدر الشرط المذكور عن وكيل بالعمولة للنقل, فلا يشمل هذا الشرط الغش أو الخطأ الجسيم الصادر عنه أو عن الناقل أو تابعيهما.‏