• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 147: إجراءات التحفظ على البضاعة المتضررة

يجب توجيه تحفظات خطية إلى الناقل خلال أيام العمل الثلاثة التالية لتسلم البضاعة المتضررة، وإلا عُدّت البضاعة سليمة ما لم يثبت الضرر بوسائل الإثبات كافة.

نص المادة

1- اذا هلكت البضاعة جزئياً أو تعيبت, وجب على المرسل أو المرسل اليه أو أي شخص يتصرف لحسابهما أن يوجه للناقل خلال أيام العمل الثلاثة التي تلي تسلمها, تحفظات خطية بهذا الصدد, فإذا لم يفعل اعتبر انه تسلم البضاعة سليمة مالم يثبت هلاكها أو تعيبها بجميع وسائل الاثبات.‏ 2- تقوم مراجعة القضاء لمعاينة البضاعة أو اجراء الخبرة عليها مقام توجيه التحفظات المذكورة.‏