• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 192: مواعيد وقف الحساب الجاري وتصفية الفوائد

يوقف الحساب الجاري في المواعيد المحددة في العقد أو حسب العرف المحلي، وإلا ففي نهاية كل ستة أشهر.

نص المادة

يوقف الحساب في المواعيد المحددة في العقد او حسب العرف المحلي والا ففي نهاية كل ستة اشهر, وتصفى الفوائد في الاجال المذكورة وتسجل في الحساب كدفعة تسري عليها الفائدة.‏