يوقف الحساب الجاري في المواعيد المحددة في العقد أو حسب العرف المحلي، وإلا ففي نهاية كل ستة أشهر.
يوقف الحساب في المواعيد المحددة في العقد او حسب العرف المحلي والا ففي نهاية كل ستة اشهر, وتصفى الفوائد في الاجال المذكورة وتسجل في الحساب كدفعة تسري عليها الفائدة.