• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 194: حقوق المصرف في الوديعة النقدية

يصبح المصرف مالكاً لمبلغ الوديعة النقدية ويلتزم برد مثله عند الطلب أو وفق المواعيد وشروط الإخبار المسبق المتفق عليها.

نص المادة

1- ان المصرف الذي يتلقى على سبيل الوديعة مبلغاً من النقود يصبح مالكاً اياه ويلتزم برد مثله دفعة واحدة او على دفعات بمجرد طلب المودع او وفق المواعيد وشرط الاخبار المسبق المعينة في عقد الوديعة.‏ 2- يجب ان يقام الدليل بوثائق خطية على جميع العمليات المختصة بالوديعة او بارجاعها ما لم يكن هناك اتفاق مخالف.‏