يخضع عقد التسليف على الاسناد لأحكام الرهن التجاري المنصوص عليها في الباب الثاني من الكتاب الثالث من هذا القانون.
يخضع عقد التسليف على الاسناد لأحكام الرهن التجاري المنصوص عليها في الباب الثاني من الكتاب الثالث من هذا القانون. 3- الاعتمادات المستندية: