• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 240: تطبيق أحكام الرهن التجاري على التسليف

يخضع عقد التسليف على الاسناد لأحكام الرهن التجاري المنصوص عليها في الباب الثاني من الكتاب الثالث من هذا القانون.

نص المادة

يخضع عقد التسليف على الاسناد لأحكام الرهن التجاري المنصوص عليها في الباب الثاني من الكتاب الثالث من هذا القانون.‏ 3- الاعتمادات المستندية:‏