تخضع الأعمال المصرفية التي لم ترد في هذا الباب للقواعد العامة المطبقة على العقود، ولاسيما الواردة في القانون المدني، بقدر اتفاقها مع مبادئ الحقوق التجارية والعرف المصرفي ومقتضيات العمل المصرفي والتجاري.
ان الاعمال المصرفية التي لم ترد في هذا الباب تخضع للقواعد العامة المطبقة على العقود التي تتصف بها ولاسيما تلك الواردة في القانون المدني وذلك على قدر اتفاقها مع مبادئ الحقوق التجارية والعرف المصرفي ومقتضيات العمل المصرفي والتجاري. الفصل الخامس : أحكام ختامية