• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 289: تحديد تاريخ استحقاق سند السحب

يُحسب استحقاق سند السحب المسحوب لشهر أو أكثر من التاريخ المقابل في الشهر الذي يجب فيه الوفاء، مع اعتماد آخر الشهر أو اليوم الأول أو الخامس عشر أو الأخير بحسب الصياغة الواردة.

نص المادة

1- سند السحب المسحوب لشهر أو أكثر من تاريخه أو من تاريخ الاطلاع عليه يقع استحقاقه في التاريخ الذي يقابله من الشهر الذي يجب فيه الوفاء.‏ 2- وعند عدم وجود مقابل لذلك التاريخ في الشهر الذي يجب فيه الوفاء وقع الاستحقاق في اليوم الأخير من هذا الشهر.‏ 3- واذا سحب السند لشهر ونصف أو لشهور ونصف شهر من تاريخه أو من تاريخ الاطلاع عليه وجب بدء الحساب بالشهور الكاملة.‏ 4- واذا جعل الاستحقاق في أوائل الشهر أو في منتصفه أو في نهاية الشهر,كان المقصود اليوم الأول من الشهر,أو الخامس عشر أو الأخير منه.‏ 5- والعبارات: ثمانية أى ام أو خمسة عشر يوماً لا تعني اسبوعاً أو اسبوعين بل ثمانية أيام أو خمسة عشر يوماً كاملاً.‏ 6- وعبارة نصف شهر تعني خمسة عشر يوماً كاملة.‏