• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 290: تحديد تاريخ استحقاق السندات بين بلدان مختلفة التقويم

يُحدَّد تاريخ استحقاق السند وفق تقويم بلد الوفاء ما لم يتضح من السند أو بياناته قصدٌ بخلاف ذلك.

نص المادة

1-اذا كان سند السحب مستحق الأداء في يوم معين وفي بلد يختلف فيه التقويم عن تقويم بلد اصداره,اعتبر أن تاريخ الاستحقاق قد حدد وفقاً لتقويم بلد الوفاء.‏ 2- واذا سحب السند بين بلدين مختلفي التقويم وكان مستحق الأداء بعد مدة من تاريخه.‏ أرجع تاريخ اصداره الى اليوم المقابل في تقويم بلد الوفاء ويحدد ميعاد الاستحقاق وفقاً لذلك.‏ 3- ويحسب ميعاد تقديم السند وفقاً للأحكام المقررة في الفقرة السابقة.‏ 4- ولا تسري هذه الأحكام اذا نص في السند أو استخلص من البيانات الواردة فيه أن النية قد انصرفت الى اتباع أحكام أخرى.‏