• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 291: تقديم سند السحب للوفاء في يوم الاستحقاق

يجب على حامل سند السحب تقديمه للوفاء في يوم استحقاقه، ويُعد تقديمه إلى غرفة المقاصة بمثابة تقديم للوفاء.

نص المادة

1- على حامل سند السحب المستحق الوفاء في يوم معين أو بعد مدة معينة من تاريخه أو من تاريخ الاطلاع عليه أن يقدمه للدفع في يوم استحقاقه.‏ 2- ويعتبر تقديم السند الى احدى غرف المقاصة بمثابة تقديم للوفاء.‏