يجب على حامل سند السحب تقديمه للوفاء في يوم استحقاقه، ويُعد تقديمه إلى غرفة المقاصة بمثابة تقديم للوفاء.
1- على حامل سند السحب المستحق الوفاء في يوم معين أو بعد مدة معينة من تاريخه أو من تاريخ الاطلاع عليه أن يقدمه للدفع في يوم استحقاقه. 2- ويعتبر تقديم السند الى احدى غرف المقاصة بمثابة تقديم للوفاء.