• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 324: تدوين قبول التدخل على السند

يدون قبول سند السحب بطريق التدخل على السند ذاته ويوقع عليه المتدخل، ويذكر في صيغة القبول اسم من حصل التدخل لمصلحته وإلا عد التدخل حاصلاً لمصلحة الساحب.

نص المادة

1-يدون قبول سند السحب بطريق التدخل على السند ذاته ويوقع عليه المتدخل.‏ 2-ويذكر في صيغة القبول اسم من حصل التدخل لمصلحته والا عد التدخل حاصلاً لمصلحة الساحب.‏