• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 326: وفاء السند بالتدخل لإبراء الذمة

يجوز وفاء سند السحب بطريق التدخل متى كان للحامل عند الاستحقاق أو قبله حق الرجوع على الملتزمين، ويبرئ الوفاء ذمة من حصل التدخل لمصلحته عند أداء كامل المبلغ المستحق.

نص المادة

1-يجوز وفاء سند السحب بطريق التدخل في جميع الاحوال التي يكون فيها لحامله عند الاستحقاق او قبله حق الرجوع على الملتزمين.‏ 2-ويكون هذا الوفاء بأداء كل المبلغ الذي كان يجب على من حصل التدخل لمصلحته اداؤه ابراء لذمته.‏ 3- ويجب ان يقع الوفاء على الاكثر في اليوم التالي لليوم الاخير من الميعاد الذي يصح فيه تقديم الاحتجاج بعد الوفاء.‏