• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 327: عرض السند على القابلين للتدخل

يجب عرض سند السحب على القابلين للتدخل وتقديم الاحتجاج بعدم الوفاء في الميعاد المحدد، وإلا برئت ذمة الملتزمين المبينين في المادة.

نص المادة

1-اذا كان للقابلين لسند السحب بطريق التدخل او للمعنيين لوفائه عند الاقتضاء موطن في مكان الوفاء وجب على حامله عرضه عليهم جميعاً وتقديم مايشعر بعدم الو فاء اذا كان له مقتضى وذلك على الاكثر في اليوم التالي لليوم الاخير من الميعاد المحدد لتقديم هذا الاحتجاج.‏ 2-فإن لم يقدم الاحتجاج في هذا الميعاد كان الشخص الذي قام بتعيين الموفي, او الشخص الذي وقع القبول لمصلحته, والمظهرون اللاحقون جميعاً في حل من التزاماتهم.‏