الشيك واجب الوفاء لدى الاطلاع عليه ويُعد كل بيان مخالف لذلك كأن لم يكن.
نص المادة
1- يكون الشيك واجب الوفاء لدى الاطلاع عليه وكل بيان مخالف لذلك يعتبر كأن لم يكن.
2-والشيك المقدم للوفاء قبل اليوم المبين فيه كتاريخ لاصداره واجب الوفاء في يوم تقديمه.