• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 369: مواعيد تقديم الشيك للوفاء في سورية

يجب تقديم الشيك للوفاء ضمن الميعاد المحدد بحسب مكان السحب وبلد الوفاء.

نص المادة

1- الشيك المسحوب في سورية وواجب الوفاء فيها يجب تقديمه للوفاء في خلال ثمانية ايام.‏ 2-فإن كان مسحوباً في خارج سورية وواجب الوفاء في داخلها وجب تقديمه في خلال عشرين يوماً اذا كانت جهة اصداره واقعة في اوروبا او في اي بلد اخر واقع على شاطىء البحر الابيض المتوسط وفي خلال سبعين يوماً اذا كانت جهة اصداره واقعة في غير البلاد السالفه الذكر.‏ 3-ويبدأ الميعاد السالف الذكر في اليوم المبين في الشيك انه تاريخ اصداره.‏