• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 370: تعديل تاريخ الشيك بين بلدان مختلفة التقويم

إذا سُحب الشيك بين بلدين مختلفي التقويم، يُرجع تاريخ إصداره إلى اليوم المقابل في تقويم بلد الوفاء.

نص المادة

اذا سحب شيك بين بلدين مختلفي التقويم ارجع تاريخ اصداره الى اليوم المقابل في تقويم بلد الوفاء.‏