إذا سُحب الشيك بين بلدين مختلفي التقويم، يُرجع تاريخ إصداره إلى اليوم المقابل في تقويم بلد الوفاء.
اذا سحب شيك بين بلدين مختلفي التقويم ارجع تاريخ اصداره الى اليوم المقابل في تقويم بلد الوفاء.