• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 371: تقديم الشيك لغرفة المقاصة يعادل تقديمه للوفاء

يُعد تقديم الشيك إلى أحد غرف المقاصة بمثابة تقديمه للوفاء.

نص المادة

يعتبر تقديم الشيك الى احد غرف المقاصة بمثابة تقديم للوفاء.‏