• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 423: إدارة اجتماع الدائنين وشروط الحضور

يرأس القاضي المنتدب اجتماع الدائنين، ويحضر المدين بنفسه ما لم يتعذر حضوره تعذراً مطلقاً وتتحقق المحكمة من ذلك.

نص المادة

1 - يرأس القاضي المنتدب اجتماع الدائنين.‏‏ 2 - ويحق لكل دائن ان يقيم عنه وكيلا خاصا يحمل وكالة خطية ويجوز ان تكتب هذه الوكالة بدون اية معاملة على كتاب الدعوة أو البرقية.‏‏ 3 - وعلى المدين أو من ينوب عنه قانونا ان يحضر بنفسه, ولا تقبل الوكالة عنه الا اذا تعذر حضوره بوجه مطلق وتحقق القاضي المنتدب من ذلك. ولابد في هذه الحالة من وكالة خاصة.‏‏ 4 - وبعد تلاوة تقرير القاضي المفوض يقدم المدين مقترحاته النهائية.‏‏ 5 - واذا لم يمكن انجاز جميع المعاملات في اليوم المعين تعتبر متابعتها مؤجلة حكما الى اقرب يوم عمل, بدون حاجة الى اعلام الدائنين مجددا حتى الغائبين منهم. ويجري الامر على هذا المنوال الى ان تتم المعاملات.‏‏