• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 424: عرض الاعتراضات وتوثيق المحضر

يجوز لكل دائن أن يبدى أسباب اعتراضه، ويجب على المدين الإجابة وتدوين ذلك في المحضر مع المستندات.

نص المادة

1 - لكل من الدائنين ان يعرض الاسباب التي من اجلها يعتقد ان هذا أو ذاك من الديون مشكوك فيه أو ان المدين ليس اهلا للتساهل الذي يلتمسه أو ان مقترحاته غير جديرة بالقبول.‏‏ 2 - وللمدين ان يؤدي جوابه, وعليه ان يعطي جميع الايضاحات التي تطلب منه.‏‏ 3 - ثم يذكر ملخص جميع هذه الامور في المحضر وتضم اليه جميع المستندات.‏‏