• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 425: شروط موافقة الدائنين على الصلح الواقي

لا يثبت الصلح الواقي إلا بموافقة أغلبية الدائنين المصوتين الممثلين لثلاثة أرباع الديون غير الممتازة وغير المؤمنة، مع مراعاة أحكام التنازل عن التأمين.

نص المادة

1 - يجب ان توافق على الصلح الواقي اغلبية الدائنين الذين اشتركوا في التصويت, وان تمثل هذه الاغلبية على الاقل ثلاثة ارباع الديون غير الممتازة وغير المؤمنة برهن أو تأمين منقول أو غير منقول.‏‏ 2 - على انه يجوز للدائنين اصحاب الامتياز والرهون والتأمينات العقارية أو غير العقارية ان يشتركوا في تأليف هذه الاكثرية بشرط ان يتنازلوا عن حقهم في استعمال التأمين المعطى لهم.‏‏ 3 - ويجوز ان يقتصر هذا التنازل على قسم من تأمين الدين وملحقاته بشرط ان يكون القسم المتنازل عنه معينا ولا يقل عن ثلث مجموع الدين.‏‏ 4 - على ان الاشتراك في التصويت من غير تصريح بالتنازل الجزئي والقبول بعدئذ بالصلح الذي سيبحث فيما يلي, يفيد حتما التنازل عن تأمين الدين بكامله.‏‏ 5 - وتجري المحكمة في قرار الثبيت حساب الزيادة التي يمكن حصولها في موجودات المدين على اثر هذا التصويت وهذا القبول.‏‏ 6 - تسقط حتما آثار التنازل عن امتياز أو عن رهن أو تأمين عقاري أو غير عقاري وان كان هذا التنازل جزئيا اذا لم يتم الصلح أو تقرر ابطاله.‏‏