• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 460: عدم نفاذ تصرفات المدين بعد التوقف عن الدفع

لا تنفذ في مواجهة كتلة الدائنين تصرفات المدين المفقرة أو وفاءاته أو تأميناته العينية التي أجراها بعد تاريخ توقفه عن الدفع أو خلال العشرين يوماً السابقة له، مع استثناء الهدايا الصغيرة التي تجيزها المحكمة.

نص المادة

1- إن التصرفات التالية لا تكون نافذة حيال كتلة الدائنين إذا قام بها المدين بعد تاريخ توقفه عن الدفع كما عينته المحكمة أو خلال العشرين يوماً السابقة لهذا التاريخ.‏‏ أ- التصرفات والتفرغات المفقرة الضارة بالدائنين باستثناء الهدايا الصغيرة التي تجيزها المحكمة.‏‏ ب- وفاء الديون قبل استحقاقها مهما كان شكل وقوعه.‏‏ ج- وفاء ديون نقدية مستحقة بغير نقود أو بأسناد سحب أو أسناد لأمر أو حوالات, وبوجه عام كل وفاء بمؤونة.‏‏ د- إنشاء تأمين عيني على أموال المدين تأميناً لدين سابق.‏‏ 2- إذا حصل الوفاء بمقابل بشكل التفرغ عن عقار فلا يكون لبطلانه أثر إلا تجاه الدائن الذي تعاقد مع المفلس, ولا يمس البطلان حقوق من تلقوا حقهم من ذلك الدائن مقابل بدل بشرط أن يكونوا حسني النية.‏‏