• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 461: عدم نفاذ الوفاء والتصرفات بعد توقف الدفع

يجوز الحكم بعدم نفاذ كل وفاء لديون مستحقة وكل تصرف بعوض أجراه المدين بعد توقفه عن الدفع وقبل الحكم بشهر الإفلاس في مواجهة كتلة الدائنين.

نص المادة

كل وفاء آخر لديون مستحقة يقوم به المدين وكل تصرف يجريه بعوض بعد توقفه عن الدفع وقبل الحكم بشهر الإفلاس يجوز الحكم بعدم نفاذهما حيال كتلة الدائنين.‏‏