يجوز الحكم بعدم نفاذ كل وفاء لديون مستحقة وكل تصرف بعوض أجراه المدين بعد توقفه عن الدفع وقبل الحكم بشهر الإفلاس في مواجهة كتلة الدائنين.
كل وفاء آخر لديون مستحقة يقوم به المدين وكل تصرف يجريه بعوض بعد توقفه عن الدفع وقبل الحكم بشهر الإفلاس يجوز الحكم بعدم نفاذهما حيال كتلة الدائنين.