• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 462: دعوى الاسترداد وشروطها في حالة السندات والشيكات

تجوز دعوى الاسترداد بسبب عدم نفاذ الأعمال السابقة، ولا تقام في حال السند أو الشيك إلا على من أعطي لحسابه السند أو الشيك، وفي السند لأمر إلا على المظهر الأول، مع لزوم إثبات العلم بتوقف المدين عن الدفع وقت إصدار السند.

نص المادة

1- إن عدم نفاذ الأعمال المتقدم ذكرها تجيز عند الاقتضاء إقامة دعوى الاسترداد.‏‏ 2- وإذا كان محل الوفاة سند سحب أو شيكاً فلا يجوز أن تقام الدعوى المذكورة إلا على الشخص الذي أعطي السند أو الشيك لحسابه.‏‏ 3- أما إذا كان في محل الوفاء سنداً لأمر فلا يجوز أن تقام الدعوى إلا على المظهر الأول.‏‏ 4- وفي كلتا الحالتين يجب أن يقام الدليل على أن الشخص الذي يطلب منه الرد كان عالماً وقت إصدار السند بتوقف المدين عن الدفع.‏‏