لا ينفذ قيد الرهن أو التأمين إذا تم بعد تسجيل الحكم بشهر الإفلاس، ويجوز عدم نفاذ القيود المتخذة بعد التوقف عن الدفع أو خلال العشرين يوماً السابقة له إذا جاوز التأخير في القيد خمسة عشر يوماً وأضر بالدائنين.
1- قيد الرهن أو التأمين بعد تسجيل الحكم بشهر الإفلاس غير نافذ تجاه كتلة الدائنين. 2- ويجوز الحكم بعدم نفاذ القيود المتخذة بعد التوقف عن الدفع أو خلال العشرين يوماً التي سبقته إذا مضى أكثر من خمسة عشر يوماً بين تاريخ إنشاء الرهون أو التأمين وتاريخ القيد وإذا كان التأخير قد أضر بالدائنين.