لا تخضع الأسناد التي أصدرتها شركة تجارية على وجه قانوني لمعاملة تحقق الديون.
إن الأسناد التي أصدرتهاشركة تجارية على وجه قانوني لاتخضع لمعاملة تحقق الديون. ˆ الفصل الرابع : حلول الإفلاس 1- الصلح البسيط: