• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 508: استثناء الأسناد التجارية من تحقق الديون

لا تخضع الأسناد التي أصدرتها شركة تجارية على وجه قانوني لمعاملة تحقق الديون.

نص المادة

إن الأسناد التي أصدرتهاشركة تجارية على وجه قانوني لاتخضع لمعاملة تحقق الديون.‏‏ ˆ الفصل الرابع : حلول الإفلاس‏‏ 1- الصلح البسيط:‏‏