على القاضي المنتدب أن يدعو الدائنين الذين أثبتت ديونهم للمفاوضة في عقد الصلح خلال ثلاثة الأيام المحددة بعد إغلاق جدول الديون أو بعد قرار المحكمة في حال النزاع.
1- على القاضي المنتدب في خلال ثلاثة الأيام التي تلي إغلاق جدول الديون أو في خلال ثلاثة الأيام التي تلي قرار المحكمة الصادر عملاً بأحكام المادة /505/ من هذا القانون إذا كان هناك نزاع,أن يدعو بوساطة الكاتب الدائنين الذين أثبتت ديونهم للمفاوضة في عقد الصلح. 2- ويجب أن تتضمن منشورات الصحف وكتب الدعوة الغرض الذي يعقد الاجتماع من أجله. 3- أما الدائنون الذين قبلت ديونهم مؤقتاً فيدعى كل واحد منهم بكتاب مضمون في خلال ثلاثة الأيام التي تلي قرار المحكمة بشأنهم.