• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 510: انعقاد هيئة المصالحة برئاسة القاضي المنتدب

تنعقد هيئة المصالحة في المكان واليوم والساعة المعينة برئاسة القاضي المنتدب، ويشارك فيها الدائنون المقبولة ديونهم أو المثبتة نهائياً، ويجب حضور المفلس بنفسه إلا لسبب مقبول يوافق عليه القاضي المنتدب.

نص المادة

1- تنعقد هيئة المصالحة برئاسة القاضي المنتدب في المكان واليوم والساعة التي عينها.‏‏ 2- ويشترك فيها الدائنون الذين أثبتت ديونهم نهائياً أو قبلت مؤقتاً إما بأنفسهم وإما بوساطة وكلاء يحملون تفويضاً بكتب عادية.‏‏ 3- ويدعى المفلس إلى هذا الاجتماع ويجب عليه أن يحضر بنفسه ولايجوز له أن يرسل من يمثله إلا لأسباب مقبولة وافق عليها القاضي المنتدب.‏‏