• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 550: قرار المحكمة بشأن عذر المفلس

يقدم القاضي المنتدب قرار الدائنين وتقريراً عن صفات التفليسة وظروفها، ثم تصدر المحكمة قرارها باعتبار المفلس معذوراً أو غير معذور.

نص المادة

1- يقدم القاضي المنتدب للمحكمة قرار الدائنين المختص بمعذرة المفلس وتقريرا عن صفات التفليسة وظروفها.‏‏ 2- ثم تصدر المحكمة قرارها باعتبار المفلس معذوراً أو غير معذور.‏‏