يقدم القاضي المنتدب قرار الدائنين وتقريراً عن صفات التفليسة وظروفها، ثم تصدر المحكمة قرارها باعتبار المفلس معذوراً أو غير معذور.
1- يقدم القاضي المنتدب للمحكمة قرار الدائنين المختص بمعذرة المفلس وتقريرا عن صفات التفليسة وظروفها. 2- ثم تصدر المحكمة قرارها باعتبار المفلس معذوراً أو غير معذور.