لا يعتبر معذوراً مرتكب الإفلاس الاحتيالي ولا المحكوم عليه لتزوير أو سرقة أو احتيال أو إساءة الأمانة أو اختلاس أموال عامة.
لا يعتبر معذوراً مرتكب الافلاس الاحتيالي ولا المحكوم عليه لتزوير أو سرقة أو احتيال أو إساءة الأمانة أو اختلاس أموال عامة. 3- الصلح بتنازل المفلس عن موجوداته: