• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 552: شروط الصلح بالتنازل عن موجودات المفلس

يجوز الصلح بالتنازل الكلي أو الجزئي من المفلس عن موجوداته وفق شروط الصلح البسيط، مع بقاء بيع الأموال المتنازل عنها وتوزيع حاصلها خاضعين للقواعد المقررة.

نص المادة

1- يجوز عقد الصلح بالتنازل الكلي أو الجزئي من المفلس عن موجوداته.‏‏ 2- أما شروط الصلح فهي الشروط نفسها المنصوص عليها لعقد الصلح البسيط.‏‏ 3- على أن رفع يد المفلس فيما يختص بالأموال المتنازل عنها لاينتهي بعقد هذا الصلح بل تباع هذه الأموال بوساطة وكلاء يعينون كما يعين وكلاء الاتحاد.‏‏ 4- ويخضع البيع وتوزيع المال للقواعد نفسها المرعية في حالة الاتحاد.‏‏ 5- ثم يسلم الى المدين من حاصل بيع الأموال المتنازل عنها ما زاد على الديون المطلوبة منه.‏‏ 4- إغلاق التفليسة لعدم كفاية الموجودات:‏‏